474Multaqā al-Abḥurملتقى الأبحرIbrāhīm al-Ḥalabī - 955 AHإبراهيم الحلبي - 955 AHRedaktoriخليل عمران المنصورShtëpia botuese دار الكتب العلميةBotimiالأولىViti i botimit1419 AHVendi i botimitبيروتZhanreHanafi jurisprudence•RajoneSyriaEgyptTurkey•Perandori & epokaOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924الْمهْر وَلَو كَانَ خَصيا أَو عنينًا وَكَذَا لَو كَانَ مجبوبًا خلافًا لَهما وَصَوْم الْقَضَاء غير مَانع فِي الْأَصَح وَكَذَا صَوْم النّذر فِي رِوَايَة وَفرض الصَّلَاة مَانع وَالْعدة بحب بالخلوة وَلَو مَعَ الْمَانِع احْتِيَاطًا والمتعة وَاجِبَة لمطلقة قبل الدُّخُول لم يسم لَهَا مهر ومستحبة لمطلقة بعد1 / 515KopjoNdajPyet IA-në