405Multaqā al-Abḥurملتقى الأبحرIbrāhīm al-Ḥalabī - 955 AHإبراهيم الحلبي - 955 AHRedaktoriخليل عمران المنصورShtëpia botuese دار الكتب العلميةBotimiالأولىViti i botimit1419 AHVendi i botimitبيروتZhanreHanafi jurisprudence•RajoneSyriaEgyptTurkey•Perandori & epokaOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924طَعَام فَقير تصدق بِهِ أَو صَامَ عَنهُ يَوْمًا كَامِلا وَعند مُحَمَّد الْجَزَاء نَظِير الصَّيْد فِي الجثة فِيمَا لَهُ نَظِير فَفِي الظبي شَاة وَفِي الضبع شَاة وَفِي الأرنب عنَاق وَفِي اليربوع جفرة وَفِي النعامة بَدَنَة وَفِي الْحمار الْوَحْش بقرة وَمَا لَا نَظِير لَهُ فكقولهما والعامد وَالنَّاسِي والعائد والمبتدىء فِي ذَلِك سَوَاء وَإِن جرح الصَّيْد أَو قطع عضوه أَو نتف شعره ضمن مَا نقص من قِيمَته وَإِن نتف ريشه أَو قطع قوائمه فَخرج عَن حيّز الإمتناع فَعَلَيهِ قِيمَته كَامِلَة وَإِن1 / 441KopjoNdajPyet IA-në