353

Multaqā al-Abḥur

ملتقى الأبحر

Redaktori

خليل عمران المنصور

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

بيروت

إِذن زَوجهَا فَلَو أحرم صبي أَو عبد فَبلغ أَو عتق فَمضى لَا يجوز عَن فَرْضه فَإِن جدد الصَّبِي إِحْرَامه للْفَرض صَحَّ بِخِلَاف العَبْد وفرضه الْإِحْرَام وَهُوَ شَرط الْوُقُوف بِعَرَفَة وَطواف الزِّيَارَة وهما ركنان وواجبه الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة وَرمي

1 / 388