8

Mukhtaṣar al-Qudūrī

مختصر القدوري

Redaktori

كامل محمد محمد عويضة

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1418 AH

Vendi i botimit

بيروت

إلا أن يكونا منعلين أو مجلدين وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء
ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين
ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح وإن سقطت عن برء بطل المسح

1 / 18