79Mukhtaṣar al-Qudūrīمختصر القدوريal-Qudūrī - 428 AHالقدوري - 428 AHRedaktoriكامل محمد محمد عويضةShtëpia botueseدار الكتب العلميةBotimiالأولىViti i botimit1418 AHVendi i botimitبيروتZhanreHanafi jurisprudence•RajoneIraq•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258ويجوز السلم في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا سمى ملبنا معلوماوكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقدراه جاز السلم فيه وما لا يمكن ضبط صفته ولا يعرف مقدراه لا يجوز السلم فيهويجوز بيع الكلب والفهد والسباع ولا يجوز بيع الخمر والخنزير ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز ولا النحل إلا مع الكواراتوأهل الذمة في البياعات كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصة فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة1 / 89KopjoNdajPyet IA-në