199Mukhtaṣar al-Qudūrīمختصر القدوريal-Qudūrī - 428 AHالقدوري - 428 AHRedaktoriكامل محمد محمد عويضةShtëpia botueseدار الكتب العلميةBotimiالأولىViti i botimit1418 AHVendi i botimitبيروتZhanreHanafi jurisprudence•RajoneIraq•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258٤٦ - كتاب الأيمانالأيمان على ثلاثة أضرب: يمين غموس ويمين منعقدة ويمين لغو فاليمين الغموس هي: الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيهفهذه اليمين يأثم بها صاحبها ولا كفارة فيها إلا الاستغفارواليمين المنعقدة: هي الحلف على الأمر المستقبل أن يفعله أو لا يفعله فإذا حنث في ذلك لزمته الكفارةزواليمين اللغو: أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كمال قال والأمر بخلافه فهذه نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبهاوالقاصد في اليمين والمكره والناسي سواءومن فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا سواءواليمين بالله تعالى أو باسم من أسمائه كالرحمن والرحيم1 / 209KopjoNdajPyet IA-në