190Mukhtaṣar al-Qudūrīمختصر القدوريal-Qudūrī - 428 AHالقدوري - 428 AHRedaktoriكامل محمد محمد عويضةShtëpia botueseدار الكتب العلميةBotimiالأولىViti i botimit1418 AHVendi i botimitبيروتZhanreHanafi jurisprudence•RajoneIraq•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258بغير الزنا فقال: يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث عزر وإن قال: يا حمار أو يا خنزير لم يعزروالتعزير: أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاث جلدات وقال أبو يوسف: يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا فإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعلوأشد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم حد الشرب ثم حد القذفومن حده الإمام أو عزره فمات فدمه هدروإذا حد المسلم في القذف سقطت شهادته وإن تاب وإن حد الكافر في القذف ثم أسلم قبلت شهادته والله أعلم1 / 200KopjoNdajPyet IA-në