176

Mukhtaṣar al-Qudūrī

مختصر القدوري

Redaktori

كامل محمد محمد عويضة

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1418 AH

Vendi i botimit

بيروت

سقط عنه القصاص وإذا قطع رجلان يد رجل فلا قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية وإن قطع واحد يميني رجلين فحضرا فلهما أن يقطعا يده ويأخذا منه نصف الدية ويقتسمانه نصفين وإن حضر واحد منهما فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية
وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القود
ومن رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية الثاني على عاقلته

1 / 186