154

Mukhtaṣar al-Qudūrī

مختصر القدوري

Redaktori

كامل محمد محمد عويضة

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1418 AH

Vendi i botimit

بيروت

والمبارأة كالخلع والخلع كالمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة ﵀ إلا نفقة العدة وقال أبو يوسف ﵀ المبارأة تسقط والخلع لا تسقط وقال محمد ﵀ لا تسقطان إلا ما سمياه.

1 / 164