151

Mukhtaṣar al-Qudūrī

مختصر القدوري

Redaktori

كامل محمد محمد عويضة

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1418 AH

Vendi i botimit

بيروت

٣٣ - كتاب الإيلاء
إذا قال الرجل لامرأته: والله لا أقربك أو لا أقربك أربعة أشهرفهو مول فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة وسقط الإيلاء
وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة
فإن كان خلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء فإن وطئها لزمته الكفارة وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقه أخرى فإن تزوجها عاد الإيلاء ووقع بمضي أربعة أشهر تطليقه أخرى فإن تزوجها بعد

1 / 161