4

Al-mukarrar fī mā tawātara min al-qirāʾāt al-sabʿ wa-tuḥarrira wa-yalīhi / Mūjaz fī yayāt al-iḍāfa biʾl-suwar

المكرر في ما تواتر من القراءات السبع وتحرر ويليه / موجز في ياءات الإضافة بالسور

Redaktori

أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Vendi i botimit

بيروت

المبحث الأول
أ- الفرق بين القراءات والروايات والطرق (١) والخلاف الواجب والجائز
اعلم أن كل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه فهو قراءة ... وكل ما نسب للراوي عن الإمام فهو رواية ...
وكل ما نسب للأخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق ...
مثل إثبات البسملة بين السورتين، فهو قراءة ابن كثير. ورواية قالون عن نافع، وطريق الأصبهاني عن ورش، وطريق صاحب الهادي عن أبي عمرو وهكذا ...
وهذا هو الخلاف والواجب، فهو عين القراءات والروايات والطرق، بمعنى أن القارئ ملزم بالإتيان بجميعها عند تلقى القراءة، فلو أخل بشيء منها عد ذلك نقصا في روايته.
وأما الخلاف الجائز: فهو خلاف الأوجه التي على سبيل التخيير كأوجه الوقف على عارض السكون، فالقارئ مخير في الإتيان بأي وجه منها، فلو أتى بوجه واحد منها أجزأه، ولا يعتبر ذلك نقصا في روايته.
وهذه الأوجه الاختيارية لا يقال لها قراءات ولا روايات، ولا طرق بل يقال لها أوجه دراية فقط.

(١) انظر" المهذب في القراءات العشر" (١/ ٢٣).

1 / 8