640

Al-mufhim limā ashkala min talkhīṣ kitāb Muslim

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

Redaktori

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

Shtëpia botuese

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Vendi i botimit

دمشق - بيروت

رواه أحمد (٤/ ٤٣١)، ومسلم (٣٩٨) (٤٨)، وأبو داود (٨٢٨ و٨٢٩)، والنسائي (٢/ ١٤٠).
* * *
(٨) باب ترك قراءة بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ في الصلاة
[٣١٥]- عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيتُ خَلفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكرٍ
ــ
(٨) ومن باب: ترك قراءة بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ في الصلاة
اختلف الفقهاء في ذلك؛ فمن قال هي من الفاتحة كالشافعي وأصحاب الرأي قرأها فيها، ومن لم ير ذلك كالجمهور فهل تُقرأ في الصلاة أو لا؟ وإذا قُرئت فهل يُجهر بها مع الحمد أو يُسرّ؟ فمشهور مذهب مالك أنه لا يقرؤها في الفرائض ويجوز له أن يقرأها في النوافل تمسكا بالحديث، وعنه رواية أخرى أنها تُقرأ أول السورة في النوافل ولا تُقرأ أول أم القرآن. وروى عنه ابن نافع ابتداء القراءة بها في الصلاة الفرض والنفل، ولا تترك بحال. وأما هل يجهر بها؟ فالشافعي يجهر بها مع الجهر، وأما الكوفيون فيسرُّونها على كل حال، والصحيح أن البسملة ليست آية من القرآن إلا في النمل خاصة فإنها آية هناك مع ما قبلها بلا خلاف، وأما في أوائل السور وفي أول الفاتحة فليست كذلك لعدم القطع بذلك، ومن ادّعى القطع في ذلك عُورض بنقيض دعواه، وقد اتفقت (١) الأمة على أنه لا يُكَفَّر نافي ذلك ولا مثبته، والمسألة مستوفاة في الأصول والخلاف.

(١) في (ع): أجمعت.

2 / 31