1135

Al-Mufhim limā ashkala min talkhīṣ kitāb muslim

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

Redaktori

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

Shtëpia botuese

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Vendi i botimit

دمشق - بيروت

رواه البخاري (٩٧٤)، ومسلم (٨٩٠) (١١ و١٢)، وأبو داود (١١٣٦ - ١١٣٩)، والترمذي (٥٣٩ و٥٤٠)، والنسائي (٣/ ١٨٠ و١٨١)، وابن ماجه (١٣٠٧).
* * *
(٢) باب لا صلاة قبل صلاة العيدين في المصلى، ولا أذان ولا إقامة
[٧٥٣]- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يَومَ أَضحَى أَو فِطرٍ، فَصَلَّى رَكعَتَينِ لَم يُصَلِّ قَبلَهمَا وَلا بَعدَهَما، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ،
ــ
مواطن: في الخروج إلى المصلى إلى أن يخرج الإمام للصلاة، والتكبير في الصلاة، والتكبير في (١) الخطبة بتكبير الإمام، والتكبير أيام التشريق خلف الصلوات، على الخلاف في هذه الجملة، وسيأتي ذكر بعضه.
(٢) ومن باب: لا صلاة قبل صلاة العيدين ولا بعدهما
خروج رسول الله ﷺ إلى المصلى دليل على أن مشروعية صلاة العيدين الخروج إلى المصلى، وهو الذي عمل عليه الناس. وحكمته إظهار جمال الإسلام، والمباهاة، والغلظة على الكفار، وتستوي في ذلك البلاد كلها مع التمكن، إلا مكة، فإنه لا يخرج منها في العيدين لخصوصية ملاحظة البيت.
وقوله: فأمر النساء بالصدقة؛ أي: نَدبَهن إليها، وحضّهن عليها.

(١) ساقط من (ع).

2 / 526

Al-Mufhim limā ashkala min talkhīṣ kitāb muslim | Usul