29Muʿjam Maqālīd al-ʿUlūmمعجم مقاليد العلومJalāl al-Dīn al-Suyūṭī - 911 AHجلال الدين السيوطي - 911 AHRedaktoriأ. د محمد إبراهيم عبادةShtëpia botueseمكتبة الآدابBotimiالأولىViti i botimit١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤ مVendi i botimitالقاهرة / مصرZhanreDictionaries and Lexicons•RajoneSyriaEgyptSaudi ArabiaIndiaYemenMoroccoSenegal•Perandori & epokaMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517Ṭāhirds (S Yemen, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517Wattāsids (Morocco, Central Maghrib), 832-946 / 1428-1549Delhi Sultans (N India, N Deccan), 602-962 / 1206-1555(فصل)١٨٧ - النِّكَاحُ: تمْلِيك بضع، وتملك بِإِيجَاب وَقبُول، وَولي، وشاهدي عدل.١٨٨ - الصَّدَاقُ: المَال الْوَاجِب (٨ / ب) للْمَرْأَة على الرجل بِالنِّكَاحِ، أَو الْوَطْء.١٨٩ - الصَّدُقَةُ: ترادفه.١٩٠ - التَفْوِيضُ: إخلاء النِّكَاح عَن الْمهْر بِإِذن من يسْتَحقّهُ.١٩١ - الخُلْعُ: فرقة بَين الزَّوْجَيْنِ بعوض يَأْخُذهُ الزَّوْج.١٩٢ - التَّشَطُّرُ: رُجُوع نصف الْمهْر إِلَى الزَّوْج قهرا.١٩٣ - القَسْم: تَقْدِير الرجل مُدَّة لبثه عِنْد نِسَائِهِ.١٩٤ - النُّشُوزُ: بغض الْمَرْأَة زَوجهَا، وخروجها عَن طَاعَته.١٩٥ - الطَّلاقُ: رفع قيد النِّكَاح بِلَا فسخ.١٩٦ - الإِكْرَاه: تهديد قاهر ذِي عُقُوبَة على مَحْذُور عَظِيم يقدر على إِنْفَاذه حَالا.١٩٧ - الرَّجْعَة: رد زوج لم يسْتَوْف عدد طَلَاقه، أَو ولي مَجْنُون مُطلقَة معِين مجَّانا إِلَى نِكَاحه بِلَفْظ منجز.١٩٨ - الإيلاءُ: حلف الزَّوْج على ترك وَطْء زَوجته الْمُمكن فِي الْقبل مُطلقًا، أَو فَوق أَرْبَعَة أشهر فِي يَمِين.١٩٩ - الظِّهَارُ: تَشْبِيه مُكَلّف زَوجته الَّتِي لم تصر بَائِنَة أَو جزءها بِجُزْء محرم أُنْثَى لم تحل لَهُ أبدا.٢٠٠ - اللِّعان: يَمِين مُؤَكدَة بِالشَّهَادَةِ، واللعن، أَو الْغَضَب؛ نفيا للْوَلَد، أَو دفعا للتعزير أَو الْحَد.٢٠١ - القَذْفُ: سبّ مُكَلّف مُكَلّفا بصيغ توجب الْحَد.1 / 57KopjoNdajPyet IA-në