926

Al-Muʿjam al-Awsaṭ

المعجم الأوسط

Redaktori

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

Shtëpia botuese

دار الحرمين

Viti i botimit

1415 AH

Vendi i botimit

القاهرة

٣٠٨٥ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُعَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، وَلَا عَنْ سُلَيْمَانَ إِلَّا أَبُو مُعَيْدٍ
٣٠٨٦ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فِي لُحُومِ الضَّحَايَا: كُنَّا نُصْلِحُ مِنْهُ، وَيَقْدَمُ بِهِ أُنَاسٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَا يَأْكُلُونَهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، لَيْسَ بِالْعَزِيمَةِ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَطْعَمُوا مِنْهُ"
لَمْ يَرْوِهِ عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ
٣٠٨٧ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: نا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «شُدُّوا رَأْسِي لَعَلِّي أَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ»، فَشَدَدْتُ رَأَسَهُ بِعِصَابَةٍ صَفْرَاءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرٍ إِلَّا عَطَاءٌ
٣٠٨٨ - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ ⦗٢٦١⦘ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ كَالْبَاسِطِ كَفَّهُ بِالنَّفَقَةِ لَا يَقْبِضُهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مَعْمَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

3 / 260