626

Al-Muʿjam al-Awsaṭ

المعجم الأوسط

Redaktori

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

Shtëpia botuese

دار الحرمين

Viti i botimit

1415 AH

Vendi i botimit

القاهرة

٢١٤٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُلُوسِيُّ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ زَكَرِيَّا الصُّرَيْمِيُّ قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَمِنْ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَمِنْ بَوَارِ الْأَيِّمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا عَبَّادُ بْنُ زَكَرِيَّا، تَفَرَّدَ بِهِ: الْقُلُوسِيُّ "
٢١٤٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ "
٢١٤٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَبْدِيُّ قَالَ: نا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: نا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ لِيَبْزُقْ، عَنْ يَسَارِهِ»
٢١٤٥ - وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَسْجُدَنَّ أَحَدُكُمْ بَاسِطًا ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ، إِلَّا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ "
٢١٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ قَالَ: نا ⦗٣٣٤⦘ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْكُرَيْزِيُّ قَالَ: نا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا، فَلَنْ تَضُرَّهُ» لَمْ يَرْوهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا صَالِحٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الْغَفَّارِ وَرَوَاهُ أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ "

2 / 333