Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī gharīb al-Sharḥ al-Kabīr lil-Rāfiʿī
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي
Shtëpia botuese
المكتبة العلمية
Vendi i botimit
بيروت
(وس ع): وَسِعَ الْإِنَاءُ الْمَتَاعَ يَسَعُهُ سَعَةً بِفَتْحِ السِّينِ وَقَرَأَ بِهِ السَّبْعَةُ فِي قَوْلِهِ ﴿وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ﴾ [البقرة: ٢٤٧] وَكَسْرُهَا لُغَةٌ وَقَرَأَ بِهِ بَعْضُ التَّابِعِينَ قِيلَ الْأَصْلُ فِي الْمُضَارِعِ الْكَسْرُ وَلِهَذَا حُذِفَتْ الْوَاوُ لِوُقُوعِهَا بَيْنَ يَاءٍ مَفْتُوحَةٍ وَكَسْرَةٍ ثُمَّ فُتِحَتْ بَعْدَ الْحَذْفِ لِمَكَانِ حَرْفِ الْحَلْقِ وَمِثْلُهُ يَهَبُ وَيَقَعُ وَيَدَعُ وَيَلَغُ وَيَطَأُ وَيَضَعُ وَيَلَعُ وَيَزَعُ الْجَيْشَ أَيْ يَحْبِسُهُ وَالْحَذْفُ فِي يَسَعُ وَيَطَأُ مِمَّا مَاضِيهِ مَكْسُورٌ شَاذٌّ لِأَنَّهُمْ قَالُوا فَعِلَ بِالْكَسْرِ مُضَارِعُهُ يَفْعَلُ بِالْفَتْحِ وَاسْتَثْنَوْا أَفْعَالًا تَأْتِي فِي الْخَاتِمَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَتْ هَذِهِ مِنْهَا وَوَسِعَ الْمَكَانُ الْقَوْمَ وَوَسِعَ الْمَكَانُ أَيْ اتَّسَعَ يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى قَالَ النَّابِغَةُ
تَسَعُ الْبِلَادُ إذَا أَتَيْتُكَ زَائِرًا ... وَإِذَا هَجَرْتُكَ ضَاقَ عَنِّي مَقْعَدِي
وَوَسُعَ الْمَكَانُ بِالضَّمِّ بِمَعْنَى اتَّسَعَ أَيْضًا فَهُوَ وَاسِعٌ مِنْ الْأُولَى وَوَسِيعٌ مِنْ الثَّانِيَةِ وَهُوَ فِي سَعَةٍ مِنْ الْعَيْشِ وَفِي الْمَوْضِعِ سَعَةٌ وَاتِّسَاعٌ.
وَفِي وُسْعِهِ بِضَمِّ الْوَاوِ أَيْ فِي طَاقَتِهِ وَقُوَّتِهِ وَبِهِ قَرَأَ السَّبْعَةُ فِي قَوْلِهِ ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وَالْفَتْحُ لُغَةٌ وَقَرَأَ بِهِ ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ وَالْكَسْرُ لُغَةٌ وَبِهِ قَرَأَ عِكْرِمَةُ وَيُقَالُ عَلَى الِاسْتِعَارَةِ وَسِعَ الْمَالُ الدَّيْنَ إذَا كَثُرَ حَتَّى، وَفَى بِجَمِيعِهِ.
⦗٦٦٠⦘ وَوَسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ يَوْسَعُ بِالتَّصْحِيحِ وَسْعًا مِنْ بَابِ نَفَعَ بَسَطَهُ وَكَثَّرَهُ وَأَوْسَعَهُ وَوَسَّعَهُ بِالْأَلِفِ وَالتَّشْدِيدِ مِثْلُهُ وَلَا يَسَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا أَيْ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْجَائِزَ مُوَسَّعٌ غَيْرُ مُضَيَّقٍ.
وَأَوْسَعَ الرَّجُلُ بِالْأَلِفِ صَارَ ذَا سَعَةٍ وَغِنًى وَوَسَّعْتُهُ بِالتَّثْقِيلِ خِلَافُ ضَيَّقْتُهُ وَتَجِبُ الصَّلَاةُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا فَلَهُ أَنْ يَفْعَلهَا فِي أَيِّ جُزْءٍ كَانَ مِنْ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ الْمَحْدُودِ شَرْعًا حَتَّى إذَا بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مِقْدَارٌ يَسَعُهَا فَالْوُجُوبُ مُضَيَّقٌ حِينَئِذٍ وَلَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ.
2 / 659