1424

Minḥat al-bārī bi-sharḥ ṣaḥīḥ al-bukhārī al-musammā tuḥfat al-bārī

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

Redaktori

سليمان بن دريع العازمي

Shtëpia botuese

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

١٢ - بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ فِي المَسْجِدِ
(باب: صلاة الكسوف في المسجد) لم يذكر في الحديث في المسجد، نعم ذكره فيه مسلم.
١٠٥٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا، فَقَالتْ: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ".
[انظر: ١٠٤٩ - مسلم: ٩٠٣ - فتح: ٢/ ٥٤٤]
(بنت عبد الرحمن) في نسخةٍ: "ابنة عبد الرحمن".
(تسألها) أي: عطية. (عائذًا) في نسخةٍ: "عائذٌ".
١٠٥٦ - ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا، فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ ضُحًى، فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الحُجَرِ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَويلًا، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَويلًا وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَسَجَدَ سُجُودًا طَويلًا، ثُمَّ قَامَ، فَقَامَ قِيَامًا طَويلًا وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَويلًا وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ دُونَ السُّجُودِ الأَوَّلِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ "أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ القَبْرِ".
[انظر: ١٠٤٤ - مسلم: ٩٠١، ٩٠٣ - فتح: ٢/ ٥٤٤]
(قام) في نسخةٍ: "وقام". (فسجد) في نسخةٍ: "ثم سجد"، وقوله في الرابعة: (ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول) ساقطٌ من نسخة، ومرَّ شرح الحديث في باب: التعوذ من عذاب القبر في الكسوف.

3 / 135