449

Miftāḥ al-Wuṣūl ilā Bināʾ al-Furūʿ ʿalā al-Uṣūl

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Redaktori

محمد علي فركوس

Shtëpia botuese

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

مكة المكرمة وبيروت

القسم السادس: التنافي بين الحكمين عدما فقط
ومثاله: احتجاج أصحابنا على طهارة ميتة البحر بعدم تحريم أكلها فإن الطهارة وحرمة الأكل لا يرتفعان، لأن كل ما ليس بطاهر فهو حرام الأكل، وكل ما ليس بحرام الأكل فهو طاهر، لكن ميتة البحر ليست بحرام الأكل، لقوله ﷺ: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
فوجب أن تكون ميتة البحر طاهرة.
فهذا تمام القول في الاستدلال، وبه تم الكلام في الجنس الأول.

1 / 742