447

Miftāḥ al-Wuṣūl ilā Bināʾ al-Furūʿ ʿalā al-Uṣūl

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Redaktori

محمد علي فركوس

Shtëpia botuese

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

مكة المكرمة وبيروت

القسم الرابع: التنافي بين الحكمين وجودا وعدما
ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن المديان لا تجب عليه الزكاة، بأن أخذه للزكاة وأعطاه إياها متنافيان وجودا وعدما.
وبيان ذلك: أنه إما أن يكون غنيا، وإما أن يكون فقيرًا، وعلى كلا التقديرين يلزم أحد الحكمين وعدم الآخر.
أما إن كان غنيا فيلزم وجوب إعطائه الزكاة، وحرمة أخذها عليه، وأما إن كان فقيرًا فيلزم إباحة أخذه للزكاة وسقوطها عنه، وإذا ثبت التنافي بين الحكمين وجودا وعدما، وقد ثبت أحدها وهو جواز أخذه للزكاةإجماعا فوجب عدم الآخر، وهو وجوبها عليه.

1 / 740