407

Miftāḥ al-Wuṣūl ilā Bināʾ al-Furūʿ ʿalā al-Uṣūl

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Redaktori

محمد علي فركوس

Shtëpia botuese

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

مكة المكرمة وبيروت

ومثاله: إذا كان للمرأة أخوان، أحدهما شقيق، فهل يكون أولى بعقد النكاح عليها من الأخ للأب؟ وهذا هو اختيار ابن القاسم أن مزيد القرابة من جهة الأم سبب تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب في الميراث بالإجماع، فوجب أن يكون كذلك في النكاح بالقياس عليه.
ووجه روايته عن مالك: أن الأم لها مدخل في الإرث، فلذلك كان مزيد القرابة بها مرجحا فيه، ولا مدخل لها في عقد النكاح فلا يكون مزيد القرابة بها مرجحا في النكاح.
المسلك الثالث: المناسبة
وهو أن يكون في محل الحكم وصف يناسب ذلك الحكم.

1 / 700