183

Miftāḥ al-Wuṣūl ilā Bināʾ al-Furūʿ ʿalā al-Uṣūl

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Redaktori

محمد علي فركوس

Shtëpia botuese

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

مكة المكرمة وبيروت

وأما الحقيقة العرفية، فمثالها: ما إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق، وقال: أردت من وثاق، فإن الطلاق بمعنى الإطلاق، وهو حقيقة لغوية في المحل من وثاق أو غيره، فيقال: هذا اللفظ حقيقة عرفية في حل عصمة النكاح، مجاز في الوثاق، وحمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي.
ومثاله من كلام الشارع: ما احتج به أصحابنا على أن البكر يجبرها أبوها على النكاح وذلك قوله ﷺ: لا تنكحُ اليتيمة حتى

1 / 476