970

Miftāḥ al-karāma

مفتاح الكرامة

Redaktori

حمد باقر الخالصي

Shtëpia botuese

مؤسسة النشر الإسلامي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

الرابع: ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال في " كشف اللثام (1) " ويحتمل وجوب غسل ما من المحل منها دون الفاضل إبقاء لكل منهما على ما كان قبل الانكشاط. ولو لم يمتد الانكشاط إلى المحل ولكن تدلت منه لم يجب غسلها كالشعر المتدلي من الرأس إلى الوجه. وقال في " المنتهى (2) والذكرى (3) وكشف اللثام (4) " ولو انقلعت من أحد المحلين والتحم رأسها في الآخر وتجافى الوسط صار حكمها حكم النابت في المحلين يجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها وغسل ما تحتها من محل الفرض.

[حكم ذي الرأسين والبدنين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا) * كما في " التذكرة (5) والنهاية (6) والمنتهى (7) وجامع المقاصد (8) " وقد صرح في هذه (9) بأنه لا فرق بين أن تعلم الزيادة أو لا ولا بين أن يحكم الشارع بوحدته أو كثرته، لأن كلا من الوجهين يسمى وجها. وقال في " كشف اللثام (10) " إن ذلك ممنوع مع العلم بالزائد، قال: وأما مع التعدد فلاتحادهما في</div>

Faqja 407