Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Redaktori
حمد باقر الخالصي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1419 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Redaktori
حمد باقر الخالصي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1419 AH
Vendi i botimit
قم
الرابع: ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا.
<div>____________________
<div class="explanation"> قال في " كشف اللثام (1) " ويحتمل وجوب غسل ما من المحل منها دون الفاضل إبقاء لكل منهما على ما كان قبل الانكشاط. ولو لم يمتد الانكشاط إلى المحل ولكن تدلت منه لم يجب غسلها كالشعر المتدلي من الرأس إلى الوجه. وقال في " المنتهى (2) والذكرى (3) وكشف اللثام (4) " ولو انقلعت من أحد المحلين والتحم رأسها في الآخر وتجافى الوسط صار حكمها حكم النابت في المحلين يجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها وغسل ما تحتها من محل الفرض.
[حكم ذي الرأسين والبدنين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا) * كما في " التذكرة (5) والنهاية (6) والمنتهى (7) وجامع المقاصد (8) " وقد صرح في هذه (9) بأنه لا فرق بين أن تعلم الزيادة أو لا ولا بين أن يحكم الشارع بوحدته أو كثرته، لأن كلا من الوجهين يسمى وجها. وقال في " كشف اللثام (10) " إن ذلك ممنوع مع العلم بالزائد، قال: وأما مع التعدد فلاتحادهما في</div>
Faqja 407
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7147