Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Redaktori
حمد باقر الخالصي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1419 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Redaktori
حمد باقر الخالصي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1419 AH
Vendi i botimit
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> المواضع لانتفاء كونه من أفعال الوضوء. ومثل ذلك قال في " حاشية الشرائع (1) " وكذا " المسالك (2) والتذكرة (3) " ومثله في " الذكرى (4) " إلا أنه قال فيها: وفي جوازه عند الواجب كإزالة النجاسة المعلومة وجه، لأنه أولى من الندب بالمراعاة ثم قال: والأقرب المنع، لأنه لا يعد من أفعال الوضوء وأولى بالمنع عند غسلهما مستحبا فيما إذا باشر مائع من يتهم بالنجاسة واحتمل القول بالاستحباب فيما إذا كان الوضوء من نهر أو إناء لا يمكن الاغتراف منه، لأن النجاسة الموهومة تزول بالنسبة إلى غسل باقي الأعضاء وإن لم يكن لأجل الماء. ومال إليه في " المسالك (5) " إلا أنه جعل العدم أحوط.
وهذا كله بناء على كون غسل اليدين من الأجزاء المندوبة للوضوء، كذا قال " الفاضل في شرحه " ثم قال: هذا غير معلوم ولذا جعل في البيان والنفلية التأخير إلى غسل الوجه أولى (6).
قلت: قد صرح بأن غسل اليدين من أفعال الوضوء وسننه في " الوسيلة (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والتبصرة (11) والتذكرة (12) والذكرى (13)</div>
Faqja 289
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7147