765

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Redaktori

حمد باقر الخالصي

Shtëpia botuese

مؤسسة النشر الإسلامي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> منها نفس الحكم في الجملة وكأنه لا خلاف فيه إلا ممن شذ كما يأتي. وفي " السرائر (1) " الإجماع على التطهير بالشمس. وفي " الخلاف (2) " الإجماع في مقامين على طهارة الأرض والحصر والبواري من البول. وفي " كشف الحق (3) " ذهب الإمامية إلى أن الأرض لو أصابها البول وجفت بالشمس طهرت وجاز التيمم منها. وفي " التنقيح " لا خلاف في أن الشمس إذا جففت ما لا صورة له من النجاسة من الحصر والبواري والأرض وكل نابت تجوز الصلاة عليها، إنما الخلاف في طهارتها، فابن الجنيد والراوندي على نفيها، لعدم الملازمة لجواز الصلاة في الموضع النجس، والشيخان وأتباعهما على الطهارة، وهو الحق للمنع من عدم الملازمة، فإن موضع الجبهة يشترط طهارته اتفاقا (4).

وفي " المهذب (5) والشرح (6) " نقل الشهرة في تطهير الشمس الأرض والحصر والبواري من سائر النجاسات المائعة. ونحوه في " المختلف (7) وكشف الالتباس (8) والمفاتيح (9) " وفي " البحار (10) والذخيرة (11) والكفاية (12) " نقل الشهرة على مضمون ما في الكتاب من الحكم والمتعلق. ونحوه في " الدلائل " بل في " الدلائل " أن</div>

Faqja 198