Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Redaktori
حمد باقر الخالصي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1419 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Redaktori
حمد باقر الخالصي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1419 AH
Vendi i botimit
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> هذا فيكون التباعد بالسبع في قسمين: رخاوة الأرض مع مساواة القرارين أو علو قرار البالوعة.
وفي " الفقيه (1) والمقنع (2) " الاقتصار على الصلابة والرخاوة وجعل الخمس في الأول والسبع في الثاني.
وفي " التلخيص (3) " وبعض نسخ " الإرشاد (4) والروض (5) " اعتبر في السبع أمران:
الرخاوة وفوقية البالوعة، فالتباعد بالسبع في قسم واحد.
وفي بعض نسخ " الإرشاد (6) " يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع سهولة الأرض أو فوقية البالوعة وإلا فخمس، فيكون في أربع سبع وفي اثنين خمس.
والمشهور في النقل عن أبي علي كما في " الذخيرة (7) " وهو الذي حكاه المصنف والكركي (8) وغيرهما (9) أن الأرض لو كانت رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنتا عشرة ذراعا، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق فليكن سبع أذرع. وحكى صاحب " المعالم (10) " والفاضل الهندي (11) أنه ذكر في مختصره أنه يستحب التباعد باثنتي عشرة ذراعا مع الرخاوة وعلو البالوعة وبسبع مع العلو وصلابة الأرض أو التحاذي في سمت القبلة، ونفى عنه البأس مع علو البئر.</div>
Faqja 564
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7147