Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Redaktori
حمد باقر الخالصي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1419 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Redaktori
حمد باقر الخالصي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1419 AH
Vendi i botimit
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> والكافر) * وفاقا للمحقق (1) والكركي (2) والشهيد الثاني (3) وظاهر الأكثر (4)، لمكان الإطلاق. ونسبه إلى الأصحاب في " الروض (5) ".
وخالف العجلي فأوجب نزح الجميع لموت الكافر ووقوع ميتته فيها استنادا إلى أنه إذا نزل فيها وباشر ماءها حيا وجب النزف فكيف يجب سبعون إذا مات.
وقال بعد ذلك: إذا نزلها جنبا كذلك، فإن الجنابة والكفر أمران (6).
ورده المحقق بمنع وجوب نزح الجميع للكافر الحي فإن النص في موت الإنسان نص على الكافر بعمومه فإذا لم يجب في ميتته إلا سبعون فأولى في حيه.
واحتمل في الجنب تارة عموم نصه له وأخرى أن السبع إنما تجب لغسله ولا غسل للكافر (7).
وفي " التذكرة (8) والمختلف (9) والنهاية (10) والمنتهى (11) " اختيار زوال نجاسة الكفر بالموت، لزوال ذلك الاعتقاد الفاسد.
ورده في " جامع المقاصد (12) " بعدم جريان أحكام الميت المسلم عليه. وقد</div>
Faqja 513
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7147