367

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Redaktori

حمد باقر الخالصي

Shtëpia botuese

مؤسسة النشر الإسلامي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة <div>____________________

<div class="explanation"> بعد غمس بعض البدن احتمل عدم صيرورته مستعملا كما لو ورد الماء على البدن، فإنه لا يحكم بكونه مستعملا في أول الملاقاة، لاختصاصه بقوة الورود وللحاجة إلى رفع الحدث وعسر إفراد كل عضو بماء جديد. وهذا المعنى موجود سواء ورد على الماء أو ورد الماء عليه. وقريب منه قال الأستاذ الشريف (1) واستقربه في " المنتهى (2) والذخيرة (3) "، قال في " المنتهى " لو اغتسل من الجنابة وبقيت في العضو لمعة فصرف البلل الذي على العضو إليها جاز على المختار (4). وليس للشيخ فيه نص إلا أن يشترط الانفصال وإن لم يصرح وإلا لزم عدم جواز الإجراء من عضو إلى عضو ولم يذهب إليه أحد.

[الماء المستعمل في رفع الخبث] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة) *. لا نزاع في نجاسة المتغير بالنجاسة هنا وقد نقل عليه الإجماع في خصوص المقام في " المعتبر (5) والمختلف (6) والتذكرة (7) والدلائل وكشف الالتباس (8) " وغيرها (9).</div>

Faqja 369