Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Redaktori
حمد باقر الخالصي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1419 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Redaktori
حمد باقر الخالصي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1419 AH
Vendi i botimit
قم
والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة <div>____________________
<div class="explanation"> بعد غمس بعض البدن احتمل عدم صيرورته مستعملا كما لو ورد الماء على البدن، فإنه لا يحكم بكونه مستعملا في أول الملاقاة، لاختصاصه بقوة الورود وللحاجة إلى رفع الحدث وعسر إفراد كل عضو بماء جديد. وهذا المعنى موجود سواء ورد على الماء أو ورد الماء عليه. وقريب منه قال الأستاذ الشريف (1) واستقربه في " المنتهى (2) والذخيرة (3) "، قال في " المنتهى " لو اغتسل من الجنابة وبقيت في العضو لمعة فصرف البلل الذي على العضو إليها جاز على المختار (4). وليس للشيخ فيه نص إلا أن يشترط الانفصال وإن لم يصرح وإلا لزم عدم جواز الإجراء من عضو إلى عضو ولم يذهب إليه أحد.
[الماء المستعمل في رفع الخبث] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة) *. لا نزاع في نجاسة المتغير بالنجاسة هنا وقد نقل عليه الإجماع في خصوص المقام في " المعتبر (5) والمختلف (6) والتذكرة (7) والدلائل وكشف الالتباس (8) " وغيرها (9).</div>
Faqja 369
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7147