Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Redaktori
حمد باقر الخالصي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1419 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Redaktori
حمد باقر الخالصي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1419 AH
Vendi i botimit
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> لانقطاع الجريان، إذ الظاهر أن مراده الجريان من السماء لتلتئم العبارة.
هذا، وظاهر إطلاق الأكثر (1) عدم الاشتراط كما هو صريح " المنتهى (2) ومجمع الفوائد " وظاهر اختيار " المعتبر (3) وشرح الموجز (4) " وفي " الروض " هو مذهب أكثر الأصحاب. وفي موضع آخر خصه الشيخ * بالجريان وعممه باقي الأصحاب (5).
هذا، وفي " الذخيرة (6) " الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو أصاب حال تقاطره متنجسا غير الماء طهر مطلقا. وفي " المعالم (7) " تبعا لشيخه في " المجمع " قيد الحكم بكون الماء أكثر من النجاسة. واتفقوا على أنه لو جرى على الماء المتنجس وامتزج به طهر وكذا مع عدم الجريان على الأشهر، كذا ذكر الأستاذ (8) * - يرد على الشيخ (رحمه الله ) أنه لو لم يعصم حين الإصابة لم ينفع الجريان ويلزم أن لا تطهر أكثر الأراضي كالرملية والتي ليس فيها انحدار. وأما الروايات التي استدل بها الشيخ فالأقوى تنزيلها على أنه لا بد من حصول مطر مؤثر في الأرض، لأن مجرد البلل الشبيه بالمسح لا يؤثر. والمراد بقولهم (عليهم السلام): إذا جرى جري المطر ولو على غير السطح، كناية عن الغلبة في الجملة. (منه طاب ثراه).</div>
Faqja 273
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7147