151

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Redaktori

حمد باقر الخالصي

Shtëpia botuese

مؤسسة النشر الإسلامي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

يجب الوضوء بخروج البول والغائط والريح <div>____________________

<div class="explanation"> هذا، وربما قيل: إن السبب ما يؤثر في الوجود والعدم وجودا وعدما فيقال إنه أخص منهما مطلقا ويعبر عنه بما يعرض للمتطهر عقيب التكليف (1)، فتأمل.

وقال الفاضل الهندي: المراد بالأسباب الأحداث الموجبة لخطاب المكلف بالطهارة إيجابا أو ندبا لمشروط بها فعله أو كماله أولا له وإن حدثت قبل التكليف وهي نواقض الطهارة السابقة عليها، فلا تشمل الأوقات التي هي أسباب للأغسال المندوبة، لأنها ليست بأحداث، ولا الأفعال المتأخرة عنها وإن شملتها الأحداث لغة، لانتفاء الإيجاب والسببية. وأما الأفعال المتقدمة كالسعي إلى رؤية المصلوب وقتل الوزغة والتوبة فهي من الأسباب ولكنها ليست مقصودة من الفصل ولا تعد من الأحداث عرفا. والمراد من الأسباب هنا هي الأحداث والأحداث في العرف هي النواقض (2)، انتهى.

وقد اشتمل هذا على فوائد: منها: أنه ظاهر في الترادف كما نقلناه عنه. ومنها:

أن الأسباب وجودية فلا يرد اعتراض المحقق الثاني.

وقال بعض: إن المراد بالأسباب والموجبات ما من شأنه ذلك حتى يدخل حدث الصبي والمجنون ونحوهما (3).

[أسباب الوضوء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (يجب الوضوء بخروج البول والغائط والريح) *. نقل على نقض الثلاثة في الجملة الإجماع في " المعتبر (4) والمنتهى (5)</div>

Faqja 153