Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl ifrīqiyya waʾl-andalus waʾl-maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[إذا اختلف الزوجان في التسمية والتفويض] *وسئل : سيدي قاسم العقباني عن اختلاف الزوجين في التسمية والتفويض .
=فأجاب : القول قول مدعي التفويض ، إلا أن يكون عرفهم التسمية أو تغلب التسمية ، فيترجح قول من ادعاها فيما اختاره بعض الشيوخ وهو الظاهر ، ومن دعا إلى الفرض أجيب إليه ولو لم تكن المرأة ممن يبني بها ، ومن فوائد الفرض التنصيف والله أعلم .
قلت : ومن فوائده أيضا وجوب جمعيه بالموت .
[كثير الإيمان بالطلاق ليس بكفء]
*وسئل : عن كثير الإيمان بالطلاق اللازمة هل هو كفء أم لا ؟
=فأجاب : ما ذكره السائل من أن الذي زوجه الأب كثير الإيمان بالطلاق ، والإيمان اللازمة عيب يوجب للزوجة ولمن قام لها فسخ هذا النكاح لذلك ، وقد شاهدت قضاء مولاي الوالد بذلك في بكر زوجها أبوها وكان حائكا ابن حجام فلم[57/3]يرض أخوها وكان من طلبة صنيعة أبيه ، واحتج عند القاضي بعدم الكفاءة فلم يقبل منه ذلك ، فقبله مولاي الوالد وفرق بينهما بسب ذلك ، وكذلك ما ذكره من تعديه في الأموال واستغرقت ذمته بالحرام ، ولم يتأت القضاء عليه بالإنفاق ، ولزم أن تكون معه تحت ضيعة ، وهذا من أعظم الضرر ، فلا يترك الأب من تزويجها حيث تضيع ويفسخ نكاحها ، فهذان وجهان آخران من وجوه الفسخ مما أوجب الفسخ ، وقد تكون وجوه أخر لا توجب ما أوجبه هذا من الفسخ والله الموفق .
Faqja 68