Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[امرأة غاب زوجها مدة طويلة فتزوجت دون طلاق ثم قدم الزوج الأول ] وسئل طلبة سيدي أبي الحسن الصغير عن رجل تزوج امرأة فبقي معها مدة خمس سنين ، ثم قدم زوجها الأول واستظهر ببينة شهدت باستمرار العصمة بينه وبين المرأة المذكورة إلى حين قدومه من مغيبه ، وقد غاب عنها مدة طويلة ، فأحضر الزوج الثاني وأعذر له في البينة فلم يأت في ذلك بمدفع . فسئلت المرأة المذكورة عن دعوى الزوج الأول فوافقته على دعواه من أنه زوج لها ، واعترفت مع ذلك أنها تزوجت الثاني من غير أن يطلقها الأول ولاتحققت موته ولا سمعت من أحد ، وادعت أنها إنما تزوجت ظنا منها أنه مات . فهل يدرأ عنها الحد بقولها ظننت أنه مات ؟ وكيف إن رجعت إلى السماع وقالت سمعت بموته ؟ فهل ينفعها ذلك أم لا ؟ وكيف إن رجعت إلي السماع وقالت سمعت بموته ؟ فهل ينفعها ذلك أم لا ؟ وكيف إن علم شهود الاسترعاء بنكاح الثاني مع علمهم أنه نكاح في عصمة ؟ هل عليهم في ذلك درك أم لا ؟ بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله ، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
فأجاب الفقيه أبو سالم ابراهيم بن عبد الله اليزناسي بما نصه :
الحمد لله . الجواب أنه لا حد عليها ، وقد قالوا في عين المسألة إنه لا حد عليها لأنها تقول سمعت بموته ونعي لي ، ولكن هذه إنما ذكرت ذلك بعد قولها ظننت وقد يكون ذلك سبب ظنها . وإن قلنا إن ذلك ليس بسبب الظن فهنا أيضا طول الغيبة دليل على الموت ، لأن الغالب مع الحياة الأودبة والرجوع .
وقد يقال إن الشهادة على الزنى لايعذر بالشبهة لأن هذه شهادة ليست على الزنا ، والله الموفق للصواب .
[431 /2]
وأجاب الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم بما نصه :
الحمد لله . إن المرأة المذكورة يجب عليها الحد إن اعترفت بإصابة الزوج الثاني وتبين كذبها فيما ذكرت من موت الأول ، وذلك بأن لا يسمع ما قالت من غيرها ولم تعذر بالجهل .
وأجاب الفقيه الصالح أبو محمد عبد العزيز القيرواني بما نصه :
Faqja 496