1033

Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

فأجاب إن قال ذلك في غير المشاتمة فلا شيء عليه ، وإن قاله في مشاتمة في بلد مقصدهم السب بالفاحشة فعليه الحد .

[إن قذف الصبي أدبه المعلم ]

وسئل عن صبي قذف صبيا أو كبيرا ورفع إلى المعلم ، ما يلزمه ؟

فأجاب يجب عليه زجره فإن عاد أدبه بقدر اجتهاده .

وسئل أبو عمران عمن تعرض لعرض امرأة نحو العشر سنين يقول لها عند ولدى ثلاث دقات ويزعم أن أباها أعطاها لولده ولم يطلقها وهذا حق لولدي ، وقد توفي ولده . وإذا لقي ولدها يقول أم هذا معطاة لولدي ، وشهد بذلك الشهود ، ويعرف ما وراء هذا من التعريض .

فأجاب هذا الرجل يظهر في ذلك الحق لاعترافه أو قدر ما أخذ من موروث .

[حكم الذي قال لغيره جدتك لأبيك أمة ]

وسئل عمن قال لرجل جدتك لأبيك كانت أمة ، هل يلزمه الحد أم لا ؟

فأجاب هذا القول الواقع إن علم فلا مؤاخذة ، وإن لم يعلم فلمالك

[424 /2]

في كتاب ابن عبد الحكم : من قذف رجلا وقال أمه أمة أو نصرانية فعلى القاذف البينة على المجروح . الأبهري : لأن أصل الناس على الحرية والإسلام ، فمن ادعى خلافه فعليه الدليل .

فإذا قيل : هذا في القذف الصريح .

Faqja 487