Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[لا يجوز من التعزيرات إلا ما أمنت عاقبته ] ولا يجوز من التعزيرات إلا ما أمنت عاقبته غالبا وإلا لم يجز ، وينبغي أن يقتصر على القدر الذي يظن انزجار الجاني به ولا يزيد عليه . قال ابن عبد السلام : وإذا كان التعزير والعقوبة للزجر ، فإن علم أن الزجر لا ينفع فلا ينفع التعزير ، ولكن يسجن الكبير حتى يتحقق توبته ، ولا يعرض للصغير . قال : وإليه أشار عز الدين بن عبد السلام . ويجوز تجريد المعزر من ثيابه إلا ما يستر عورته وإشهاره في الناس والنداء عليه بذنبه عند تكرره منه وعدم إقلاعه عنه ، ويجوز حلق شعره إلا لحيته ، ويجوز تسويد وجهه عند الأكثرين . قاله الماوردي . ويجوز ضرب التعزير بالعصا والسوط المكسورة الثمرة لا غير مكسورها خلافا لأبي عبد الله الزبيدي الشافعي ، ونقل عن الجوهري أن ثمرة السوط عقد طرفة .
[يؤدب من قام بشكية بغير حق ]
وفي أحكام ابن سهل : من قام بشكية بغير حق ينبغي أن يؤدب ، وأقل
[419 /2]
ذلك الحبس ، ليندفع بذلك أهل الباطل واللد عن ذلك . قاله في شهادات السماع في الأحباس .
Faqja 481