Matn kitāb al-Nīl
متن كتاب النيل
Zhanre
•Ibadhi jurisprudence
Rajone
Algeria
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Matn kitāb al-Nīl
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
ولا تتزوج ملاعنة ولا خارجة بتحريم ولا ذات زوج ارتد أو محرم من زوج إن كن حوامل حتى يضعن، ويعتددن بعده ثلاثة قروء، إذ خروجهن فرقة بلا طلاق أو موت، والنص ورد بالوضع فيهما، وقيل غير ذلك.
باب لا تحل مطلقة ثلاثا وإن بإيلاء أو فداء لمطلقها حتى تنكح غيره نكاحا لا تدليس فيه بتذاوق عسيلة كل وحلت بعد فراق منه، وإن بخيار أو فداء أو خلع للأول وكانت عنده بثلاث، ويهدمها الزوج اتفاقا، وفيما دونها خلاف.
وهل تحل له إن مسها الثاني فيما دون فرج أو لا؟ فيه تردد، والأرجح أنها لا تحل.
ولعن محلل ومحلل ومحلل له بقصد التحليل.
وحرم على الشهود والولي إن علموا، ولا تحل للأول به.
وهل توبة المحلل في طلاقها أو في حبسها؟ قولان، فإن تزوجها الأول بذلك هجرا وهددا، ورد معروفهما، ولا يفرق بينهما.
ومن راجع أو تزوج مفتدية منه ثلاثا قبل أن تنكح غيره هجرا كذلك بلا تفريق أيضا لوجود الخلاف، وسن الفداء كالطلاق واحدا في طهر لم تمس فيه.
وإن خلا بها الثاني بعد عقد عن المجلس والشهود وأثبتا وطئا فافترقا حلت للأول، وقيل: تحل بعد خلوة ولو بإقرارها به فقط.
Faqja 453
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 1064