583

Maṭāliʿ al-daqāʾiq fī taḥrīr al-jawāmiʿ waʾl-fawāriq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Redaktori

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Shtëpia botuese

دار الشروق

Botimi

الأولى

Viti i botimit

٢٠٠٧ م

Vendi i botimit

القاهرة - مصر

باب الإيلاء
مسألة:
٣٢٩ - إذا (حلف) (١) على ترك الوطء ثبت للمرأة حق المطالبة بقطع النكاح مع كون الوطء لا يجب على الزوج. وإذا حلف على ترك النفقة لم يثبت لها حق الفسخ مع كون النفقة واجبة.
والفرق: إمكان أخذ النفقة منه (قهرًا) (٢) بخلاف الوطء.
* * *

(١) فى "أ": ثبت، وهو تحريف.
(٢) فى "أ"، "ب": نقص، والظاهر أنه سقط.

2 / 271