287Masāʾil Abīʾl-Walīd Ibn Rushdمسائل أبي الوليد ابن رشدIbn Rushd al-Jadd - 520 AHابن رشد الجد - 520 AHRedaktoriمحمد الحبيب التجكانيShtëpia botueseدار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدةBotimiالثانيةViti i botimit١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ مVendi i botimitالمغربZhanreMaliki jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RajoneSpain•Perandori & epokaʿAbbāsids[٩٥]- خمس مسائل يجب فيها الحد، ويثبت النسبوكتب اليه بعض فقهاء جيان عن الخمس مسائل، التى يذكر انه يجب فيها الحد، ويثبت معه النسب.فأجابه، أيده الله، بأن قال:المسائل التى سألت عنها:احداهما: الرجل يشترى الأمة، فيولدها، ثم يقر على نفسه، بأنه اشتراها وهو عالم بحريتها.والثانية: أن يشترى الأمة، فيولدها، ثم يقر على نفسه: أنها ممن يعتق عليه، وأنه اشتراها، ووطئها، وهو عالم أن ذلك لا يحل له.والثالثة: أن يتزوج المرأة، فيولدها، ثم يقر على نفسه:أنه كان طلقها ثلاثا، وأنه تزوجها قبل زوج، وهو عالم ان ذلك لا يحل لهوالرابعة: أن يتزوج المراة، فيولدها، ثم يقر على نفسه: أنهاذات رحم منه، محرم عليه، من نسب، أو صهر، أو رضاع، وأنه تزوجها وهو عالم أن ذلك لا يحل له.والخامسة: أن يتزوج المرأة، فيولدها، ثم يقر نفسه أن له أربع زوجات سواها، وأنه تزوجها وهو عالم أن نكاح الخامسة حرام.الاعتبار بالظاهر في الحكموامنا وجب ثبوت النسب في هذه المسائل، مع وجوب الحد، لأن النسب قد ثبت فيها بما ظهر من صحة النكاح، والملك؛ فاقراره على1 / 410KopjoNdajPyet IA-në