88

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Shtëpia botuese

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Vendi i botimit

المملكة العربية السعودية

وكان المخرج والمحتمل مساويًا لذلك المخرج منه في ذلك المعنى، كما إذا أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين جاز نقل الحكم، وتخريجه من كل واحد منهما إلى الأخرى، ما لم يفرق بينهما، أو يقرب الزمن.١
٦- الاحتمال في معنى الوجه، إلاّ أن الوجه مجزوم بالفتيا به، والاحتمال تبين أن ذلك صالح لكونه وجهًا، وكثير من الاحتمالات في المذهب للقاضي أبي يعلى الفراء في كتابه المجرد وغيره.٢ والاحتمال يكون: إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أو لدليل مساو له. والقول يشمل الوجه، والاحتمال، والتخريج.
٧- قولهم ظاهر المذهب: المراد بذلك مذهب الإمام أحمد والظاهر: البائن الذي ليس يخفي أنه المشهور في المذهب، كنقض الوضوء بأكل لحم الجزور.
٨- التوقف: هو ترك القول في المسألة لتعارض الأدلة، وتعادلها عنده، فله حكم ما قبل الشرع من حظر، أو إباحة، أو وقف.٣
٩- قولهم: المذهب كذا، المراد منه: المأخوذ به في المذهب كذا:

١ الإنصاف ١/٦، المطلع ص٤٦١ والمسودة ص٥٣٢.
٢ المطلع ص٤٦١ والإنصاف ١/٦.
٣ المسودة ص٥٣٣.

1 / 107