1367

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Shtëpia botuese

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Vendi i botimit

المملكة العربية السعودية

رضعة، لأن الرضعة١ يقع عليها اسم المصّة، كذلك المصّة يقع عليها اسم الرضعة.
[٩٨٤-] سئل٢ إسحاق: عن امرأة ذهب لبنها فعصرت ثديها فظهر على طرف ثديها شيء٣ يشبه اللبن، فأرضعت بذلك صبيًا، هل يكون هذا رضاعا؟
في قول من يرى القليل والكثير يحرم؟ أو هل يجوز لهذا الصبي بعد٤ هذا اللبن أن يتزوج ابنة هذه المرأة؟
قال إسحاق: كلما خرج من ثديها لبن وهي قد فطمت ولدها وأتى عليها الأيام الكثيرة فعصرت٥ حتى خرج لبن فسقت صبيًا أو صبية فإن ذلك الرضاع٦ يحرم به مثل ما يحرم إذا

١ مضمون كلام الإمام إسحاق ﵀ أن المصة تقع على الرضعة والرضعة تقع على المصة، ويشترط في عدها واحدة أن يمص أويرضع ويترك الثدي، ثم يعود إليه مرة أخرى، فكل مصة أو رضعة ترك الثدي بعدها تعدّ واحدة، فلو استمر في الرضاع دون أن يترك الثدي حتى شبع حسبت واحدة فقط.
٢ في ع بلفظ: "سألت".
٣ في ع زيادة: "منه".
٤ في ع بلفظ "بعد قدر هذا".
٥ في ع بلفظ "فعصرت ثديها".
٦ في ع بلفظ "رضاع".

4 / 1619