1359

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Shtëpia botuese

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Vendi i botimit

المملكة العربية السعودية

[٩٧٦-] قلت: المطلقة والمتوفى عنها زوجها١ في الزينة سواء؟
قال: هو الاحتياط.٢
قال إسحاق: كلاهما٣ كما قال.

١ في ع بحذف "زوجها".
٢ يجب الإحداد على البائن، لأنها معتدة من نكاح بائن لا رجوع فيه، فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها. ولأن العدّة تحرم النكاح فحرمت دواعيه.
وعن الإمام رواية أنه لا يجب الإحداد على البائن، وأما الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجب عليها الإحداد.
راجع: المبدع ٨/١٤٠، وكشاف القناع ٥/٤٢٩، والمقنع مع حاشيته ٣/٢٨٩، والمغني ٧/٥٢٧.
٣ انظر: عن قول إسحاق في أنه يجب على المتوفى عنها زوجها أن تمتنع من الثياب المصبوغة والمعصفرة إلا ما صبغ بالسواد.
الإشراف ٤/٢٩٥، والأوسط، لوحة رقم: ٣٠٨.

4 / 1611