1320

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Shtëpia botuese

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Vendi i botimit

المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: كتاب الطلاق
[الجزء الثاني]
بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
[كتاب الطلاق] ١
[٩٤٢-] قلت: طلاق السنة؟ ٢
قال:٣ يطلقها طاهرًا في٤ غير جماع الوقت كما أمر النبي ﷺ ابن٥ عمر ﵄ أن يطلقها طاهرًا في غير جماع

١ ما بين المعقوفين مزيد من نسخة ع.
٢ طلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. وسبق تعريف الطلاق في بداية المسألة رقم ٨٥٦.
٣ وردت نحو هذه المسألة في مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانىء ١/٢١٣.
٤ في ع "من".
٥ حديث ابن عمر ﵄ أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر ﵁ النبي ﷺ عن ذلك، فقال له: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".
أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ٦/١٦٣، ومسلم، حديث رقم: ١٤٧١، ٢/١٠٩٣، وأحمد في المسند ٢/٦، ٥٤، ٦٣، وأبو داود ٢/٦٣٢، وابن ماجة، حديث رقم: ٢٠١٩، والنسائي ٦/١٣٧، والبيهقي ٧/٣٢٣، ومالك في الموطأ ٢/٥٧٦.

4 / 1571