726

Maṣābīḥ al-Jāmiʿ

مصابيح الجامع

Redaktori

نور الدين طالب

Shtëpia botuese

دار النوادر

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Vendi i botimit

سوريا

باب: إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلاَةِ
(باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه): قال ابن المنير: لم يترجم عليها بقيدِ كونها ذاتَ محرم، ولا يفيد كون الحامل مصليًا، وعلى ذلك المذهبُ: أن مباشرة الصغيرة بالحمل والمس (١) ونحو ذلك لا يخص (٢) ذا المحرم.
وقد استُفتي الشيخُ الورعُ الكبيرُ الكباريُّ (٣) في رُقية صغيرة مبطولةٍ بالمسح عليها من غير ذي المحرم (٤)، فأفتى بجواز ذلك، فرقاها، فقدَّر الله شفاءها، ولعل ذلك ببركة الورع وحسن الاقتداء.
وإليه أشار البخاري في إطلاق الترجمة حيث أثبت أن (٥) ذا المحرم وغيره سواء.
٣٦٣ - (٥١٦) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عبد الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبي قتادَةَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي، وَهْوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ، وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ، حَمَلَهَا.

(١) في "ج": "اللمس".
(٢) في "ع": "يختص".
(٣) في "ن": "الكناري".
(٤) في "ن": "محرم بذي"، وفي "ج": "محرم".
(٥) في "م" و"ن": "حتى ثبت على أن"، و"ج": "حتى ثبت أن"، والمثبت من "ع".

2 / 197