1457

Maṣābīḥ al-Jāmiʿ

مصابيح الجامع

Redaktori

نور الدين طالب

Shtëpia botuese

دار النوادر

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Vendi i botimit

سوريا

قال الزركشي نقلًا عن الإسماعيلي: إفرادُ هذا بهذه الترجمة مستغنى (١) عنه؛ فإن (٢) تسمية المولى لغير فائدة، وإنما هو لسوق الحديث على وجهه فقط (٣).
قال (٤) ابن المنير: إنما أورد البخاري هذه الترجمة؛ لتحقيق أن الأزواج لا (٥) يدخل مواليهن (٦) في الخلاف، ولا تحرم عليهن الصدقةُ قولًا واحدًا؛ لئلا يظنَّ الظانُّ أنه قال (٧) قائل ما بدخول (٨) الأزواج في أهل البيت يطَّرد (٩) ذلك في منع الصدقة عليهن، فبيَّن أن الخلاف (١٠) في كونهن من الآل لا يطرد في جواز الصدقة عليهن.
باب: إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ
(باب: إذا تحولت الصدقة): أي: إلى (١١) الهدية.

(١) في "ج": "يستغنى".
(٢) في "ع": "فإنه".
(٣) انظر: "التنقيح" (١/ ٣٦٥).
(٤) في "ن" و"ج": "وقال".
(٥) "لا" ليست في "ج".
(٦) في "ج": "في مواليهن".
(٧) في "ج": "لما قال".
(٨) في "ج": "يدخل".
(٩) في "ع": "نظير".
(١٠) في "ن" و"ج": "الاختلاف".
(١١) "إلى" ليست في "ع".

4 / 11