وَأَجْمعُوا أَن الْمحرم يقتل مَا عدا عَلَيْهِ من الْكلاب الْكِبَار والحديان الْكِبَار وَأَنه لَا جَزَاء عَلَيْهِ فِيمَا قَتله من ذَلِك
وَاخْتلفُوا أيلزمه جَزَاء مَا قتل مِمَّا عدا عَلَيْهِ من السبَاع كلهَا أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي قتل الفيران الصغار والكبار والحيات والذباب والوزغ وكل مَا عدا مَا ذكرنَا وَلَا جَزَاء عَلَيْهِ من قبل الْمُبَاحَات الْمَذْكُورَة بِاتِّفَاق
(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٩٢:
وقد اختار في كتابه ضد هذا، وأنكر على من ادعى هذا الإجماع الذي حكاه هنا، فقال: الجدال بالباطل وفي الباطل عمدا ذاكرا لإحرامه مُبطِلٌ لإحرامه والحج، بقوله تعالى: (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ) [البقرة: ١٩٧] وقال: كل فسوق تعمَّده المحرم ذاكرا فقد أبطل إحرامه وحجه وعمرته لقوله تعالى: (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ) . قال: ومن عجائب الدنيا أن الآية وردت كما تلونا، فأبطلوا الحج بالرفث، ولم يبطلوه بالفسوق. وقال: كل من تعمَّدَ معصية - أيَّ معصية كانت - وهو ذاكر لحجه منذ يحرم إلى أن يُتِمَّ طوافَه بالبيت للإفاضة ورميَ جمرةِ العقبة فقد بطلَ حجه. قال: وأعجب شيء دعواهم الإجماع على هذا. قلت (أي ابن تيمية): الإجماع فيه أظهر منه في كثير مما ذكره في كتابه.
1 / 43
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
الركاز
كتاب الصيام
باب الاعتكاف
كتاب الحج
كتاب الأقضية
بقية من الاقضية والدعوى والاقرار والقسمة والشهادات
كتاب التفليس
كتاب الحجر
كتاب الغصب
اللقطة والضالة
الآبق
المزارعة والمساقاة
الاجارات
اللقيط
الصلح
كتاب الرهن
الاكراه
الوديعة
الوكالة
الحوالة
الكفالة
كتاب النكاح
الايلاء
الطلاق والخلع
الرجعة
العدد
الاستبراء
بقية من العدد
كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
اللعان
الظهار
اختلاف الزوجين في متاع البيت
كتاب البيوع
الشفعة
الشركة
القراض
القرض
العارية
احياء الموات
النفح
كتاب الفرائض
كتاب الوصايا والاوصياء
قسم الفيء والجهاد والسير
الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق