164Marātib al-ijmāʿمراتب الإجماعIbn Ḥazm - 456 AHابن حزم - 456 AHShtëpia botueseدار الكتب العلميةVendi i botimitبيروتZhanreJurisprudence and its principles•RajoneSpain•Perandori & epokaMulūk al-Ṭawāʾif/Reyes de Taifas (Central & Southern Spain), 5th c. / 11th c.وَلَا أَن يُبدل شَيْئا مَكَان شَيْء وَلَا أَن يحدث شَرِيعَة وَأَن من فعل ذَلِك كَافِروَاتَّفَقُوا أَن كَلَام رَسُول الله ﷺ إذا صَحَّ أَنه كَلَامه بِيَقِين فَوَاجِب اتِّبَاعهوَاخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة صِحَّته بِمَا فِيهِ الْبَلَاغ إلى نقل الكافةوَاتَّفَقُوا أَن نقل الكافة حق فَمن خَالفه بعد علمه أَنه نقل كَافَّة كفروَاتَّفَقُوا أَن طلب رخص كل تَأْوِيل بِلَا كتاب وَلَا سنة فسق لَا يحلوَاتَّفَقُوا أَنه لَا يحل ترك مَا صَحَّ من الْكتاب وَالسّنة والاقتصار على مَا اقْتصر عَلَيْهِ فَقَطوَاتَّفَقُوا أَنه لَا يحل لأحد أَن يحلل وَلَا أَن يحرم وَلَا أَن يُوجب حكما بِغَيْر دَلِيل من قُرْآن أَو سنة أَو إجماع أَو نظروَاخْتلفُوا فِي النّظر فَقَالَ بَعضهم مِنْهُ الِاسْتِحْسَانوَقَالَ بَعضهم مِنْهُ تَقْلِيد صَاحب أَو تَابع أَو فَقِيه فَاضلوَقَالَ بَعضهم مِنْهُ الْقيَاسوَقَالَ بَعضهم هُوَ اسْتِصْحَاب الْحَال الْمُجْتَمع عَلَيْهَا وَمَفْهُوم اللَّفْظ والوارد فِي نَص الْقُرْآن وَالسّنةوَاتَّفَقُوا أَن الله تَعَالَى مُسَمّى بأسمائه الَّتِي نَص عَلَيْهَا فِي الْقُرْآن فقد ذَكرنَاهَا فِي مَكَان آخر وَأَنه تَعَالَى لَا يخفى عَلَيْهِ شيءولا يضل وَلَا ينسى وَلَا يجهل وَأَن كل مَا ورد فِي الْقُرْآن من خبر مَا مضى أَو مَا يَأْتِي حق صَحِيح وَصدق وَلَا شكّ فِيهِوَاتَّفَقُوا أَن الْبَعْث حق وَأَن النَّاس كلهم يبعثون فِي وَقت تَنْقَطِع فِيهِ سكناهم1 / 175KopjoNdajPyet IA-në