وَاتَّفَقُوا على إباحة قِرَاءَة الْقُرْآن كُله فِي ثَلَاثَة أَيَّام وَاخْتلفُوا فِي أقل
وَاتَّفَقُوا على أَن حفظ شَيْء من الْقُرْآن وَاجِب
وَلم يتفقوا على مَاهِيَّة ذَلِك الشَّيْء وَلَا كميته بِمَا يُمكن ضبط إجماع فِيهِ الا أَنهم اتَّفقُوا على أَن من حفظ أم الْقُرْآن بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم كلهَا وَسورَة أُخْرَى مَعهَا فقد أدّى فرض الْحِفْظ وَأَنه لَا يلْزمه حفظ أَكثر من ذَلِك
وَاتَّفَقُوا على اسْتِحْسَان حفظ جَمِيعه وَأَن ضبط جَمِيعه على جَمِيع الْأمة وَاجِب على الْكِفَايَة لَا مُتَعَيّنا
وَاتَّفَقُوا على أَن من عطس من الْمُسلمين فَحَمدَ الله فقد أحسن
وَاتَّفَقُوا على أَن من سَمعه فَقَالَ يَرْحَمك الله فقد أحسن ثمَّ أختلفوا فِي كَيْفيَّة الرَّد
وَاتَّفَقُوا على أَن الْمَار من الْمُسلمين على الْجَالِس أَو الْجُلُوس مِنْهُم أَنه يَقُول السَّلَام عَلَيْكُم وَاتَّفَقُوا على ايجاب الرَّد بِمثل ذَلِك
وَاخْتلفُوا أيجزئ فِيمَا ذكرنَا من رد السَّلَام وَالدُّعَاء والعطاس وَاحِد من الْجَمَاعَة أم لَا يُجزئ
وَاتَّفَقُوا على كَرَاهِيَة الطَّيرَة وَالْكهَانَة
وَاتَّفَقُوا على تَحْرِيم الْغَيْبَة والنميمة فِي غير النَّصِيحَة الْوَاجِبَة
وَاتَّفَقُوا على تَحْرِيم الْكَذِب فِي غير الْحَرْب وَغير مداراة الرجل امْرَأَته واصلاح بَين اثْنَيْنِ وَدفع مظْلمَة
1 / 156
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
الركاز
كتاب الصيام
باب الاعتكاف
كتاب الحج
كتاب الأقضية
بقية من الاقضية والدعوى والاقرار والقسمة والشهادات
كتاب التفليس
كتاب الحجر
كتاب الغصب
اللقطة والضالة
الآبق
المزارعة والمساقاة
الاجارات
اللقيط
الصلح
كتاب الرهن
الاكراه
الوديعة
الوكالة
الحوالة
الكفالة
كتاب النكاح
الايلاء
الطلاق والخلع
الرجعة
العدد
الاستبراء
بقية من العدد
كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
اللعان
الظهار
اختلاف الزوجين في متاع البيت
كتاب البيوع
الشفعة
الشركة
القراض
القرض
العارية
احياء الموات
النفح
كتاب الفرائض
كتاب الوصايا والاوصياء
قسم الفيء والجهاد والسير
الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق