144Marātib al-ijmāʿمراتب الإجماعIbn Ḥazm - 456 AHابن حزم - 456 AHShtëpia botueseدار الكتب العلميةVendi i botimitبيروتZhanreJurisprudence and its principles•RajoneSpain•Perandori & epokaMulūk al-Ṭawāʾif/Reyes de Taifas (Central & Southern Spain), 5th c. / 11th c.وَأَلْبَانهَا حَلَال وحد بَعضهم فِي ذَلِك أَرْبَعِينَ يَوْمًاوَاتَّفَقُوا أَن الْبَقر وَالْغنم والدجاج وَالْحمام والاوز وَالْبرد والحجل والقطا والحبارى والعصافير حَلَال أكلهَا وَكَذَلِكَ كل مَا كَانَ من صيد الطير لَيْسَ غرابا وَكَانَ غير ذِي مخلب وَغير آكل للجيف من طير الْبر وَالْمَاء مَا لم يكن شَيْء من كل مَا ذكرنَا بَهِيمَة نَكَحَهَا انسان أَو صادها محرم أَو فِي حرم فانها حرَاموَاتَّفَقُوا ان ذبح الانعام والدجاج فِي الْحرم وللمحرم حَلَالوَاخْتلفُوا فِيمَا توحش من الانعام أَو تردى فذكي فِي غير الْحلق أَو اللبة أَو بِمَا يذكى بِهِ الصَّيْد أيؤكل أم لَاوَاتَّفَقُوا أَن مَا تأنس فَقدر عَلَيْهِ من الصَّيْد لَا يُؤْكَل الا بِذبحوَاخْتلفُوا فِيهِ إذا نحروَاتَّفَقُوا أَن الْخِنْزِير ذكره وأنثاه صغيره وكبيره حرَام لَحْمه وشحمه وعصبه ومخه وغضروفه ودماغه وحشوته وَجلده حرَام كل ذَلِكوَاخْتلفَا فِي الِانْتِفَاع بِشعرِهِ وَفِي جلوده وجلود سَائِر الميتات بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِوَاتَّفَقُوا أَن أكل الابابيل والنعام وبقر الْوَحْش وحمر الْوَحْش المتوحشة والظباء والآرام والغزلان والاوعال والنياتل وأنواع دَوَاب الْبر حَلَال مَا لم يكن ذَا نَاب من السبَاعوَاخْتلفُوا فِي الضباع وَالْخَيْل والحمر الاهلية والارنب والبغل وحمار الْوَحْش اذاتأنسوَاخْتلفُوا هَل حكم الْبَغْل كَحكم الْحمار فِي الاكل فَمن مُبِيح لَهما وَمن كَارِه وَمن محرم لَهما وروينا عَن الزُّهْرِيّ الْفرق بَينهمَا فَحرم الْحمار وأباح البغالوَاخْتلفُوا أَيْضا فِي السبَاع وَفِي الجرذان وَجَمِيع الْهَوَاموَاخْتلفُوا أَيْضا فِي الضَّب والوبر والقنفذ واليربوعوَاتَّفَقُوا أَن لبن مَا يُؤْكَل لَحْمه وبيضه حَلَالوَاتَّفَقُوا أَن ابْن آدم وعذرته وبوله حرَام بِكُل حَال1 / 149KopjoNdajPyet IA-në