131

Al-Mankhūl min taʿlīqāt al-uṣūl

المنخول من تعليقات الأصول

Redaktori

الدكتور محمد حسن هيتو

Shtëpia botuese

دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان

Botimi

الثالثة

Viti i botimit

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Vendi i botimit

دار الفكر دمشق - سورية

التأخير ولكن الشرع سماه واجبا توسعا كالكفارة وغيرها ودلت الامارات عليها وهذا التجويز لا مانع منه فيتبع امارات الشرع في اطلاقه مسألة (١٢) المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن
وإليه صار أبو هاشم خلافا للقاضي لأن التمكن شرط يقرر التكليف ويحتمل اخترام المنية قبل التمكن فكيف يعلم مع احتمال ذلك وقد ثبت أن التكليف بما لا يطاق محال عندنا والقاضي يعتقد ثبوت الأمر قبل التكليف وعلى هذا جوز النسخ قبل التمكن وتمسك بأن البدار إلى الإقدام واجب ولا يجوز التأخير لإرتقاب ابن الموت قبل الإقدام على الفعل فإذا تمكن وجب لأنه لو تكاسل لأدى إلى خرم الشرع وأبطل غرض الشارع

1 / 190