Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
في رد بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذر المثل ما لفظه: إن المثل لا يسقط بالإعواز، ألا ترى أن المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به؟ وإنما المصير إلى القيمة وقت تغريمها (1)، انتهى.
لكن أطلق كثير منهم الحكم بالقيمة عند تعذر المثل، ولعلهم يريدون صورة المطالبة، وإلا فلا دليل على الإطلاق.
ويؤيد ما ذكرنا: أن المحكي عن الأكثر في باب القرض: أن المعتبر في المثل (2) المتعذر قيمته يوم المطالبة (3)، نعم عبر بعضهم بيوم الدفع (4)، فليتأمل.
وكيف كان، فلنرجع إلى حكم المسألة فنقول: المشهور (5) أن العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمته يوم الدفع (6)، لأن المثل (7) ثابت في الذمة إلى ذلك الزمان، ولا دليل على سقوطه بتعذره، كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه.
Faqja 227
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 2390