Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
فالحكم بعدم الضمان مطلقا - كما عن الإيضاح (1) - أو مع علم البائع بالفساد - كما عن بعض آخر (2) - موافق للأصل السليم.
مضافا إلى أنه قد يدعى شمول قاعدة " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده " [له] (3). ومن المعلوم (4) أن صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشتري للمنفعة، لأنها له مجانا ولا يتقسط الثمن عليها، وضمانها مع الاستيفاء لأجل الإتلاف، فلا ينافي القاعدة المذكورة، لأنها بالنسبة إلى التلف لا الإتلاف.
مضافا إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة المبيعة (5)، الساكتة من ضمان غيرها في مقام البيان.
وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه بغير إذنه، فقال عليه السلام: " الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها " (6) وسكت عن المنافع الفائتة، فإن عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا بطريق أولى.
Faqja 205
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 2390